إذا قرأ المصلى سورة الناس فى الركعة الأولى : فماذا يقرأ فى الثانية ؟

موقع أيام نيوز


قال ابن قدامة رحمه الله: " ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ; ليلحقه القاصد للصلاة..، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه....قال أحمد، رحمه الله، في الإمام يطول في الثانية، يعني أكثر من الأولى: يقال له في هذا: تَعَلَّم. وقال أيضًا، في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الآخرة: لا ينبغي هذا، يقال له، ويؤمر" انتهى من "المغني"(1/334)

أي: يؤمر بأن يتبع السنة.
وسئل علماء "اللجنة الڈم ..ة" (6/389):
هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث إن كثيرًا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟
فأجابوا: "من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه... وذكروا الحديث المتقدم، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلًا" انتهى.
اللجنة الڈم ..ة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ عبد الله بن قعود.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: ( قل هو الله أحد ) ثم قرأ في الثانية: ( والضحى )؟
فأجاب: "لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: ( فاقرءوا ما تيسر منه ) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلھ فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ). وفي لفظ: ( ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ) الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه" انتهى من "مجموع الفتاوى"(11/83).
والله أعلم

 

تم نسخ الرابط